القاعدة العشرون
قاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييده به د ليل على أنه مراد ، لا على أنه المراد .
فالامر بإزالة النجاسة مطلقا ، أو بالماء دليل على الاجتزاء به ، لا حصر الإجزاء فيه .
أصله قولهم : إذا خرج القيد على الغالب فلا مفهوم له بالاجماع .
على أن ذلك مفهوم الاسم ، وهو ضعيف .
صفحہ 244