338

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمية

فاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل .

ف وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان المنيات .

لاختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات؟ .

القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمةة

قاعدة : قال الشافعي : ذمة المجنون غير صالحة الالزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا يلزمه قضاء ما مضى .

وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود اسبابها ، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لايلحقه .

صفحہ 565