332

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ما مضى ، إذ لا يتجزا.

فإذا جامع ثم جن في يومه كفر عندهما ، لا عنده وعند بعض المالكية .

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمةة

قاعدة : القطع ألا تآثير للقضاء في حق مستيقن الالخطا في إباحة ، ولا تحريم ، والخلاف في ذلك من وهلات أهل العراق ، فلا تأثير للإجازة والرد في حقه .

فإذا ردت شهادته فأفطر كفر ، خلافا له .

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمعة

قاعدة : كل مايسقط بالتبهة فالمسقط فيه مقدم المسقط يقدم فيما على الموجب ، بخلاف المفطرة على آنها تحيض ، آو

صفحہ 559