ومنه من آرسل الجارح وليس في يده .
ومن آدرك الصيد منفوذ المقاتل ، وظن أنه المقصود .
ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجي والتأخير.
القاعدة الثامنة عشرة
قاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطبل اعتبارها ، فتجب الإعادة ، وإن كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة أيضا ، وهو الشاذ عند المالكية ، لكنه رأى في المشهور انه لايرجع في الغالب إلى قاطع ، فاستحسن الإعادة في الوقت ، فلو رجع فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره في نفسه .
صفحہ 241