309

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

فلا تحل الصدقة لغنى وجبت عليه ، أو حصل له سبب وجوبها وقد اختلف المالكية .

في إعطاء النصاب ، أو إعطاء من يملكه .

و فيما إذا كان المحبس عليهم الحائط ممن يستحق اخذها ، ومتولي التفرقة غير المحبس .

ف فنظر في المشهور إلى آنه آخذ الزكاة بغير طريق التحبيس فلم يسقطها و في الشاذ إلى آنه لا فائدة للآخذ وهو من تقها وقالوا : إذا كان للمشتري حصة في المشترى ، فله آن يحاصص الشفيع بها ، فياخذ بالشفعة من نفسه .

ولا فرق بين كونه مطلوبا بنفسه ، أو طلب غيره بسببه .

فلذلك لا يرث القاتل من الدية ، آما من المال فاثبته

ماللك ، تخصيصا للخبر بعلة المعاملة بنقيض

صفحہ 536