306

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة .

وعند الشافعي بالاسم والصورة .

ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزكاة والربا.

والشافعي : باختلافهما.

القاعدة الثانية بعد الثلاثمعة

قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع.

كقول الحنفية في المعشرات لايعتبر الحول ، فلا يعتبر النصاب ؛ لانه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط الاخر .

فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول ، إما لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على انه شرط لاركن ، حتى يقال : إن الشيء كمالا يتم إلا بركنه كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق بالجزئية .

صفحہ 533