290

قواعد

القواعد

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

و عليه زكاة دين المدير المؤجل بالقيمة ، وهو المشهور ، أو بالعدد :

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المعتين

قاعدة : اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب آو لا وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان .

والمشهور لاتتعلق.

وثالثها : تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون النصصاب .

فإن أمكن تعلقت اتفاقا .

صفحہ 517