تبرعا وإنفاذا كانه وقع عن قضاء أو فتيا ، لا فيما يفسخ من الاقضية ، ولا يتقلد من الخلاف ، وقد تستحب الإعادة في الوقت ونحوها .
القاعدة الثالثة عشرة
قاعدة : ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا ما يصل على تقدير واحد ، ثم أصعد كذلك ، فإذا شربت الجلالة من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذا ذاك ، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية ، آو لم تلاق الماء وهذا يقتضي البقاء على الاصل ، واحتمل آيضا آن تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء ، وهذا يقتضي النجاسة ، لكن الأول أقرب إلى الوجود ، وبه تبطل دعوى الغالب الذي هو مستند المشهور ، فيبقى الأصل وهو
صفحہ 236