249

قواعد

القواعد

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

بالبيت صلاة4 ، أظهر منه في الأصل ، كصلاة الجنازة ؛ لاحتمال البقاء.

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المعتين

قاعدة : قالت الشافعية في الحديث : ( أن رجلا اوقصقه راحلته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله صاالله : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبه ، ولاتخمروا وجهه، ولا رآسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ، وفي طريق آخر : ( ولاتمسوه بطيب " إنه تمهيد لقاعدة حال المحرمين بعد الموت ، وتاسيس لحكمهم، وتنزيل لأحوال على ظواهر الأسباب ، دون المغيبات ، كقوله في

صفحہ 476