186

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

ها ليحصل تأثيرها في النفس ، ألا ترى الوتر ، فإذا أدركها فقد حصل له جملة الصلاة في الوقت ، أو مع الجماعة ، ثم صل المقصود من التاثير بعد ذلك .

فلا يدرك الوقت إلا بعد كمال الركعة ، كابن القاسم قياسا على الجماعة ، خلافا لأشهب في قوله : يدرك بالركوع وقد حمل على تعارض اللغة ، والشرع ، وعلى الحمل على الأقل أو الأكثر .

القاعدة الثامنة والستون بعد المية

قاعدة : الواجب أفضل من المندوب ( ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ) . إلا أن يوجب المندوب زيادة في الواجب ، فقد تكون أكثر من فضيلته بعد مزية الامتتال ، أو إبراء الذمة ، كالجماعة والجمع ، والصلاة في أحد المساجد الثلاثة ،

صفحہ 413