184

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

واعترض بالإيمان مع الصدقة بدرهم .

وأجيب بآن ذلك هو الأصل إلا بدليل . القرافيبإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات .

القاعدة الخامسة والستون بعد المية

فاعدة : قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من الجهالات ما يتعذر الاحتزاز عادة منه ، أما ما لايتعذر ، ولا يشق ، فلا يعفى عنه .

قلت : امر الله عز وجل العلماء أن يبينوا ، ومن لايعلم أن يسال ، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم ، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته ، فعلى ما قال والله تعالى أعلم . وهذا باعتبار الاثم .

و قد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد

صفحہ 411