181

قواعد

القواعد

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

و في الكفاية بأحد الطوائف ، وهو الواجب عليه ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك ، كفى فيه فرد ، ولا يأثم إلا بترك الجميع ، وهذا التحقيق لاتختلف المذاهب فيه اليوم .

القاعدة الحادية والستون بعد المية

قاعدة : الوسطى مؤنث الأوسط، إما بمعنى الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين عند المحققين ، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر كالشافعى ، خلافا لمالك

صفحہ 408