172

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الحادية واخمسون بعد المية

قاعدة : كل ما يعلم ، أو يظن وقوعه من خطاب الضع المتوقف عليه التكليف المعلوم ، أو المظنون وقوعه فإنه يجب الفحص عنه ، كالأوقات ، وإلا فالأصل ألا وضعيا.

جب ؛ لان ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيله إجماعا وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب .

ف فالثها : يجب الشرط الشرعي المقدور ، فلا يجب إلا ما تقدم.

القاعدة الثانية واخمسون بعد المئة

قاعدة : السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه خير ترتب عليه مسببه اتفاقا ، ولما كان القدر المشترك بين أجزاء وقت الظهر مثلا هو متعلق الوجوب عند محمد قال : ترتب علي هسببه اتفاقا.

ان من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب

صفحہ 399