128

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

وعلى أنه لايترخص ففي المكروه ، كصيد اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف ، او عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي على أي الشائبتين تغلب ، والظاهر تساويهما فيكره .

القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة

قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند التيهم للموضوء. مالك والنعمان ، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصما و قال محمد وبعض المالكية : يجب .

فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تذكر عنده الطهارة صونا ها عن النسيان ، ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع وعنده في استعمال عوض عن الماء.

صفحہ 338