124

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط .

قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط .

قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو 14 يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول .

صفحہ 334