============================================================
القانون وبالجملة النتيجة لازمة لكل قياس صحيح الصورة، إذا اعتبرت حيثية التسليم فيه على ما هو اعتبار أهل المنطق، لا التسليم بالفعل. أما العلم والجهل واليقين والظن في الحكم، فتابع للمادة، وقد علمت أن اللزوم1 المنضبط، هو ما يكون عن الصورة فالواجب أن يقال النظر الصحيح الصورة، مستلزم للنتيجة لا محالة، ثم إن كانت مادته كلها صادقة يقينية، استلزم علما كما مر، أو ظنية استلزم ظنا، أو كاذبة لم يستلزم شسيئا في المعنى، لجواز صدق اللازم2 مع كذب الملزوم كما مر في الأمثلة، واللازم هو الذي لاينخرم فافهم3.
الفصل الثامن: (في شرائط النظر) ايشترط لوجود مطلق النظر العقل، وانتفاء أضداد العلم، من موت وجنون ونوم وففلة، حالا ودواما إلى حصول النتيجة، وأن لا يجزم بالمنظور فيه ولا نقيضه، إذ لا نظر مع ذلك، والنظر في دليل آخر يكون لزيادة الاطمئنان، أو اختياره أو التمرين أو نحو ذلك، والصحيحه أن يكون في اليقينيات عند طلب اليقين، وفي الظنيات عند ارادة الاقناع. والدليل عند المتكلمين هو الحد3 الأصغر، كالعالم لوجود الله تعالى، فلذا 1- نقول لزم الشيء عن الشيء: نشأ منه وحصل عنه، واللزوم ذهني وحارحي، فاللزوم الذهي، كون الشيء بحيث يلزم من تصوره في الذهن، تصور شيء آخر كالزوجية، واللزوم الخارجي: كون الشيء بحيث يلزم من تحققه في الخارج تحقق شيء آخر معه، كوحود النهار بطلوع الشمس، فهو اذن علاقة منطقية بين المبادى والنتائج المعحم الفلسفي/2: 283.
ك ورد في ج: اللازمة.
نص منقول بالمعنى والتصرف بالاختصار فيه من شرح المقاصد/1: 251-250-249-248.
9 ورد في ح: وللصحيح.
5- الحد في اللغة المنع والفصل بين الشييين، ومنتهى كل شيء حده، والحد في اصطلاح الفلاسفة، هر القول الدال على ماهية الشيع، وهو تعريف كامل، او تحليل تام لمفهوم اللفظ المراد تعريفه، كتعريف الاتسان بالحيوان الناطق. المعحم الفلسفي/1: 446.
صفحہ 142