============================================================
القانون يفيد الحمل، كما لو قيل السواد سواد، أو غيره فلا يصح، كما لو قيل السواد بياض، هذا ان أخذ الموضوع خاليا عن الوجود1، وإن أخذ موجودا كان وصفا بالوجود ثانيا فيتسلسل، هذا في الايجاب، واما في السلب، فيلزم على الأول التهافت، كما لو قيل السواد ليس بسواد، وعلى الثاني أنه لابد من تصور المحكوم عليه، ليصح الحكم فيكون ثابتا ولو في الذمن، فلا يصح سلب الثبوت عنه.
والجواب أن لابد في صحة الحمل من الاتحاد في الذات، ولابد من التغاير، إما في المفهوم كقولنا الإنسان ناطق، أو في اللفظ كقولنا البر هو الحنطة، فيصح الحكم بأن هذا هو هذا، لأجل الاتحاد في الهوية، ويفيد من أجل التغاير فيما ذكر، وهذا واضح، والماهية المردد فيها والمحكوم عليها مأخوذة من حيث هي لا بقيد وجود ولا عدم، فسلا إشكال. ثم تصور2 الشيء وثبوته في الذهن لا ينافي سلبه بحسب الخارج، كما لا يخفى، وعلى الثاني يلزم وحدة الاثنين وهو باطل.
والجواب ما مر آنفا، من أن التغاير في المفهوم لا ينافي وحدة الهوية3، كما إذا قلنا الإنسان كاتب، فمعثاه إنما يصدق عليه مفهوم الإنسان، وهو الحيوان الناطق كاتب. قالوا وأيضا إذا كان المحمول مفايرا كما نحن فيه، يلزم أن يكون المعتبر هو موصوفية الموضوع به، والموصوفية لاحاصل لها، لأنها ليست عدمية، إذ هي نقيض ألا مؤصوفية، فيلزم ارتفاع النقيضين ولا وجودية، وإلا فإما أن تكون نفس الطرفين، وهو واضح البطلان، أو ا- ورد في ج: والوحود.
2- ورد في ج: التصور.
3 اسم الهوية ليس عربيا في أصله، وإنما اضطر إليه بعض المترجمين، فاشتق هذا الاسم من حرف الرباط أعيي الذي يدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهر حرف هو في قوهم: زيد هو حيوان أو إنسان. المعحم القلسفي/2: 529.
صفحہ 131