============================================================
القانون (اطلاق العلم على مسائل الفقه) وهاهنا صنف آخر من الأمور الظنية قد أطلق عليه اسم العلم، وهي الأحكام الاجتهادية في عرف الفقهاء، والاجماع أن المطلوب من العبد العلم والعمل، فما من حكم اعتقده وعمل به، إلا ويسمى فيه صاحب علم وعمل، وقد يتعذر عنه بأنه في علم المستفتي علم للقطع به عن موجب، وهو قول المفتي في حقه، وأما في حق المفتي فإنما يطلق عليه أنه من مسائل العلم، أي من جملة ما ينتسب1 إلى العلم، بمعنى الفن على ما سيچيئ بيانه، أو أنه لقربه من القطع، أو لكون العمل به معلوما من ( الدين، فيكون الاطلاق مجازا بالاعتبارين.
الفصل الثاني: أن العلم بمعنى الادراك على ما هر، يسمى تصورا تقول تصورت الشيء، إذا حصلت منه صورة في عقلك، وتصور الشيء أي حصلت لسه صورة، ثم اشتهر تقسيمه الى تصور وتصديق، فقيل: "معناه إلى تصور سالج"، آي لم يعتبر معه حكم، والى تصور مقرون بحكم، كتصور العالم والحادث، مع الحكم بأن العالم حادث، فتصور العالم في نفسه، وكذا الحادث في نفسه، وكذا النسبة بينهما من فير حكم، فإنها تعقل في ذاتها، بدليل أنه قد يشك في وقوعها ولا وقوعها، ولا يكون الشك إلا بعد تصورها، فهذا كله تصور ساذج، فإذا وقع الحكم بالنسبة إثباتا أو نفيا، فالتصور المقيد بسالحكم تصديق، وهذا مبني على أن الحكم أي إيقاع النسبة أو اثتزاعها ليس من الادراك، بل فعلا من أفعال النفس، ولا يصح في هذا التقسيم مع هذا البناء أن يراد بالتصديق الحكم نفسه، أو مجموع التصور2 والحكم، والا لزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره كما لا يخفى 1- ورد في ح: پنسسب.
ورد في ح: المتصور.
صفحہ 118