593

قانون تاویل

قانون التأويل

ایڈیٹر

محمد السليماني

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة وبيروت

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
الثاني: أن المفسرين قالوا: إن الآية نزلت على سبب، وذلك أن النبي ﷺ خطب أم هانىء (١) بنت عمه أبي طالب، فاعتذرت إليه، ثم أنزل الله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ ... الآية إلى قوله: اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ وكانت أم هانئ من الطلقاء فلم يحل الله له نكاحها (٢).
المسألة السادسة:
قوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ وفي سبب نزول ذلك خمسة أقوال:
الأول: أنها نزلت في شأن ميمونة بنت الحارث (٣) خطبها للنبي ﷺ جعفر بن أبي طالب (٤)، فجعلت أمرها إلى العباس (٥) عمه (٦)، وقيل وهبت

(١) أخت علي وجعفر، أسلمت يوم الفتح. انظر ترجمتها عند: ابن سعد: الطبقات: ٨/ ٤٧، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٩/ ٤٦٧، ابن الأثير: أسد الغابة: ٧/ ٤٠٤، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٣١١.
(٢) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: ٨/ ١٥٣، وابن جرير في تفسيره: ٢٢/ ٢٠، والترمذي في جامعه: ١٢/ ٩٠ (عارضة الأحوذي) وقال: هذا حديث حس صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدِّي.
وقد تعقبه ابن العربي في الأحكام: ١٥٥٣ بقوله: وهو ضعيف جدًا ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها.
قلت: للوقوف على روايات هذا الحديث انظر: ابن كثير: التفسير: ٣/ ٤٩٩، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٦٢٨ (ط: دار الفكر: ١٩٨٣).
(٣) هي زوج النبي ﷺ، بنى بها في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة، توفيت ﵂ سنة: ٥١، وقيل غير كذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات: ٨/ ١٣٢، ابن خياط: الطبقات ٣٣٨، ابن الأثير: أسد الغابة: ٢/ ٢٧٧، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٣٨.
(٤) انظر ترجمته عند: ابن خياط: الطبقات: ٤، والتاريخ له: ٨٦، أبي نعيم: الحلية: ١/ ١١٤، ابن الأثير: أسد الغابة: ١/ ٣٤١ الذهبي: سير أعلام النبلاء،: ١/ ٢٠٦، ابن حجر: التهذيب: ٢/ ٩٨.
(٥) انظر ترجمته عند: ابن خياط: التاريخ: ١٦٨، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٦/ ٢١٠، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٧٨، ابن حجر: التهذيب: ٥/ ٢١٤.
(٦) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: ٨/ ١

1 / 609