591

قانون تاویل

قانون التأويل

ایڈیٹر

محمد السليماني

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة وبيروت

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] (١).
فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (٢) بيانها في شرح الصحيح (٣)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ فسمى الصداق أجرًا وجعله عوضًا كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (٤) و"القصص" (٥) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".

(١) انظر: ابن العربي أحكام القرآن: ١٥٥٢، الماوردي: النكت والعيون: ٣/ ٣٣٢، أبو حيان: البحر المحيط: ٧/ ٢٤١، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٥٣.
(٣) أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: ١٥٥٤.
(٤) صفحة: ٣١٧، ٣٨٩ من أحكام القرآن.
(٥) صفحة: ١٤٦٦ من أحكام القرآن.

1 / 607