425

قانون تاویل

قانون التأويل

ایڈیٹر

محمد السليماني

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة وبيروت

وأما قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنما عني به ما كان عليه الحرم في الجاهلية من تعظيم الكفار له، وأمن اللائذ منهم به. ودار الكلام على هذا النحو (١).
ثم دخل علينا مدرسة أبي عقبة الحنفية ببيت المقدس بعد ذلك بمدة الصاغاني في جبة راع، وسلم واخترق الحلقة إِلى أن قعد بإزاء الشيخ وعليه سيماء الثروة وأسمال الرغبة، ففطن الشيخ -وهو القاضي الريحاني- له فقال: لعل الشيخ من أهل هذه الرفقة المسلوبة بالأمس.
فقال له الصاغاني: نعم.
فاسترجع له ودعا بالخير، ثم قال له: وهو من أهل العلم والله أعلم؟.
فقال: ما أنا إلاَّ قرأت شيئًا يسيرًا.
فقال القاضي للأصحاب مبادرًا: سلوه؟.
فسألوه عن هذه المسألة فقال: إذا الجاني لجأ إِلى الحرم لا يقتل.
ففرح القاضي وقال: وكأن الشيخ حنفي!

(١) انظر صُوَر من هذه المناظرات في كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي: ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، ٣٤٩ - ٣٥٠.

1 / 441