396

قانون تاویل

قانون التأويل

ایڈیٹر

محمد السليماني

ناشر

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة وبيروت

واحتج بما شاهد من كلامي عليه إبّان كنت أليح (١) إلى من حضر من المسلمين بأنوار الفجر في مجالس الذكر.
وجذب مع نفسه جماعة لجُّوا بلجاجه، وعجُّوا (٢) بعجاجه .. وصمَّمُوا على أن العذر لا يلوح في هذا، لأن تلك الأقوال التي كنا نسمع، لو تقيدت في قراطيس، لكانت رحضًا لو ضر الجهالة، وحسمًا لداء الحسادة، وَبَهْتًا لمن أحظر عناده، ولعمّت منفعتها من تقبلها وردّها، ومثلها كالغيث إذا همع (٣) أصاب الأباطح والرياض، وصاب (٤) على الحدائق والغياض. فيكون منها طائفة تمرّ عليها كالسيل في الانحدار، وأخرى تقبلته فحفظته على من يرد مع مرور الأعصار، وثالثة صرفته بوجوه التفطن والاستبصار، ورابعة جمعت فيه بين العلم به والعمل في الأذكار.
قالوا: ولو لم نشاهد إيرادك فيه لما يعجز أهل الوقت، ويوجب عليهم في ترك الاعتراف لك بالمقت، ولا سمعنا منك تلك الدرر،

(١) أبدى.
(٢) من العجيج وهو رفع الصوت والصياح.
(٣) سال.
(٤) نزل.

1 / 412