============================================================
الرواية الأولى.....
6 27- [وقضى علي صلوات الله عليه](1) ان من السحت(2) : ثمن الميتة (3) 1(1) (2) وثمن الكلب، ومهر البغي، والرشوة في الحكم ، وآجرة(4) الكاهن.(5) 28- وقضى ا فيمن اتى امراة في حيضها . قال ليلا : إن كان في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه(2) الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر الله ولا يعود.
وان اتاها في اخر اتام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اتتتي شهراشوب: 383/2، روضة الواعظين: 40 - 46، الصراط المستقيم: 1782 ح 7، وسائل الشيعة : 8/ 448 ح 5، إتبات الهداة: 460/2 ح 204، حلية الأبرار: 24/3 ح2، مديتة المعاجز: 203/2 ح 508 و ص 204ح 509، بحار الانوار: 284/6 ح 1، ج8410ح 3و ص 129 ح 1، و ج 63 /325 ح5، و ج 59 /377 ح 12 و 13، و ج
199/2 ح 2،وج 196/75 ح10وج366/104 ح 12و ص 358 ح 18، عوالم
العلوم: 110/16 ح 7، مستدرك الوسائل: 17/ 217 ح 2، قضاء أمير المؤمتين :
10ح 24- عن كتابنا هذا - و ص 154 ح 3، مسند محمد بن قيس البجلي: 31 ح 23 و 10ح ص 136 ح 237.
عجائب أحكام امير المؤمتين : 125 ح 184.
(1) من (46.
(2) الشحت والشحت: الحرام ""الصحاح: 252/1- سحت -".
(3) في (ع" : الميت .
(4) في ((6": وأجر.
(5) نسب الحديث في بعض المصادر إلى ابي عبد الله انظر : تفسير القمي: 170/1 تقسير العياشي: 322/1ح 117، الكافي : 126/5 ح 2، الخصال: 329 ح 25، تهذيب
الأحكام: 368/6 ح 1061، وسائل الشيعة : 12 / 62 ح5، بحار الآنوار: 103 /43 ح 3و) و ص2.اح(، رچ272/104 ح 1 و ص 273 ح 2.
عجائب أحكام آمير المؤمنين : 79ح 79.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 34.
(6) في "ه": أو يضربه.
صفحہ 98