قضا اور شہادت

مرتضیٰ انصاری d. 1281 AH
216

قضا اور شہادت

القضاء والشهادات

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

[مسألة] NoteV00P245N07 إذا استناب الفقيه أحدا فإن استنابه في شغل خاص - كبيع مال يتيم أو غائب ونحو ذلك - فالظاهر انعزاله بموت الفقيه، وفي كشف اللثام حكى عدم الخلاف فيه (1)، لأنه بمنزلة الوكالة، بل يمكن دعوى جريان عمومات الوكالة هنا، حيث إنها وكالة.

وإن استنابه في شغل عام كمتولي يتيم أو وقف، ففي الإيضاح: عدم الخلاف في عدم انعزاله، للزوم اختلال أمور الأيتام والأوقاف (2) ويؤيده الاستصحاب.

ثم هل لأحد الفقيهين عزل نائب الآخر؟ قد يستشكل فيه: من أن ولاية النائب ثبتت بالنصب، ولم يعلم عزله بعزل غير الناصب.

ومن أن الفقيه العازل أيضا نائب عن الإمام، فكما أن نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام، فكذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام، ولا تعارض بين

صفحہ 245