قضا اور شہادت
القضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 290 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قضا اور شہادت
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
- مع تسالمهما على عدم مال سواه - فلا إشكال. وإن لم يتسالما على ذلك فإن ادعى عليه مالا آخر أثبته أو أحلفه.
وإن شهدت بالاعسار فهل عليه يمين بعد البينة؟ فيه وجهان. قال في المبسوط: أقواهما أن عليه اليمين لأنه يجوز أن يكون له مال باطن لا يعرفه الشهود (1)، انتهى.
وهو حسن لو ادعى عليه ذلك، لكنه أحوط مطلقا.
هذا كله إن علم له يسار سابق. وإن لم يعلم ذلك فإن أثبت عليه يسار حالي حبس على المقر به (وإلا أحلف) فإن نكل أحلف المدعي وحبس، كل ذلك للقاعدة السالمة عن معارضة الرواية (2) المتقدمة، لأن موردها الدين المنصرف إلى ما تعلق بذمته لقرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك، لا مثل نفقة زوجة أو صداقها أو أرش جناية أو نحوها.
وربما يستشكل بمنع القاعدة، لأن عدم المال الثابت بالأصل لا يثبت الاعسار، لأنها صفة وجودية لا تثبت بعدم المال، لأن عدم الشئ لا يثبت ضده، مضافا إلى اطلاق الرواية الشامل لمثل مهر الزوجة، لكنك عرفت ظهور الرواية فيما ذكرنا.
وأما الأصل، فالمراد به أصالة عدم القدرة على بذل المال التي هي المناط في تخلية السبيل، لا مجرد صفة الاعسار وإن كان ظاهر الآية (3) ذلك.
ومرجع هذا إلى أن اليسار شرط لا أن الاعسار مانع، مع أن الاعسار
صفحہ 202