قضا اور شہادت
القضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 290 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
قضا اور شہادت
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHالقضاء والشهادات
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
جواز استناد المعدل إلى شهادة العدلين، فتأمل.
والظاهر جواز استناده إلى الاستصحاب، وسيأتي تفصيل الكلام في مستند الشهادة في باب الشهادات إن شاء الله تعالى (1).
(و) كيف كان، فالظاهر أنه (لا يجب) على الشاهد في التزكية (التفصيل) لما له ملكة تركها من الكبائر، وفاقا للمشهور، لا لأن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع، ولا متناهية الأفراد، ولا لأن العدالة هي الأصل والفسق طارئ، ولا لأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة على النفي، لأن جميع ذلك محل نظر.
والتحقيق أن يقال: إن أريد من تعرضه للتفصيل تعرضه بقوله:
لم أشاهد منه بعد المعاشرة كذا وكذا.. إلى آخر المعاصي، بأن يشهد بترك الكبائر عن ملكة، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التفصيل، لأن المقصود من الاستزكاء استكشاف وجود الملكة الباعثة على ترك ما يوجب فعله الفسق، وأما تركه بالفعل فإنما يستفاد من الملكة المانعة بمعونة أصالة العدم، كما في مستصحب العدالة. كيف؟! ولولا الأصل لم يثبت ذلك بقول الشاهد: " لم أر منه ذلك " لأن عدم الرؤية لا يعلم منه عدم الوجود، بل ولا يظن منه ذلك، لأن كثيرا مما يوجب الفسق مما لم تجر العادة بفعلهما (2) إلا في الخلوات. وترك المعاصي الظاهرة لا تدل على ترك مثل ذلك إلا إذا أوجب علما أو ظنا بالملكة، فالأمارة على الترك في الحقيقة هي الملكة، وقد شهد بها الشاهد.
صفحہ 132