42الموطأ كتاب القضاء في البيوعالموطأ كتاب القضاء في البيوععبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 ہجریعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 ہجریاصنافحدیثفِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لامْرَأَتِهِ - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا أَوْ بَعْضُهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. النساء: ٤﴾، فَإِنَّمَا الصَّدَاقُ نِحَلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ؛ فَإِذَا حَازَ الْمَنْحُولُ نِحَلَهُ فِي حَيَاةِ مَنْ نَحَلَهُ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَبِنْ بِمَا أَعْطَاهَا حَتَّى مَاتَ، صَارَ مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا دَيْنًا يُقْضَى مَعَ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُقْضَى دَيْنُهُ. وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.1 / 42کاپیاشتراکAI سے پوچھیں