49قضاء العرب فی اسئلہ حلبقضاء الأرب في أسئلة حلبتقي الدين السبكي - 756 ہجریتقي الدين السبكي - 756 ہجریایڈیٹرمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)ناشرالمكتبة التجارية مكة المكرمةایڈیشنبدونپبلشر کا مقاممصطفى أحمد البازاصنافأما إذا أعسر ببعضه فقال ابن الرفعة: لا يثبت الفسخ، ولم يفرق بين أن يكون قبضت الباقي أو لا؟فإنه لما تكلم على قول الغزالي: أما قولنا المستحق في معاوضة محضة يكون احترزنا به عن النكاح والخلع إلى آخره.قال: فإن قلت: الزوج إذا أعسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر، كان الفسخ به طريقان، أحدهما: قاطعة بثبوت حق الفسخ لها، والثانية لقولين في ذلك.1 / 135کاپیاشتراکAI سے پوچھیں