383

قضاء العرب فی اسئلہ حلب

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایڈیٹر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

ناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

ایڈیشن

بدون

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
أبو حنيفة يجوز، وهو وجه لأصحابنا. واختلف قول أبي يوسف.
فكان أولا يقول لا يجوز، ثم رجع وقال يجوز، ومحل ذلك، إذا كان بغير أجرة.
ولو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال محمد بن الحسن شهادته باطلة، وهو قياس قول الشافعي ومالك، وقياس قول الثوري، والأوزاعي أنها جائزة، ذكر ذلك محمد بن الحسن التميمي الجوهري.
وأما المرضعة إذا شهدت مع غيرها، فقال: الشافعي تقبل شهادتها،

1 / 471