280

قضاء العرب فی اسئلہ حلب

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایڈیٹر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

ناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

بدون

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز

اصناف

وحجة الجمهور أنه أبيح له التيمم للضرورة، وقد زالت الضرورة، فصار وجودها كعدمها، وصار ما حصل بسببها كالعدم، فلا حكم له من الآن.
ثم فصل الجمهور في رؤية الماء، بين أن يكون قبل الصلاة أو فيها، ولم يفرقوا في شفاء المستحاضة، بل قالوا بالبطلان، فدل على أن رؤية الماء في الإبطال أضعف من الشفاء وإن كان التيمم لسبب غير الإعواز، كالمرض، والجرح، الجبيرة، والبرد، ونحوه، فيبطل بزوال هذه الأسباب، لأن زوالها بالنسبة إليه كرؤية الماء بالنسبة إليه، وفي كلتا حالتي، التيمم، لا يبطل حكمه بالحدث، كما قلناه في المستحاضة.
الثامن: مسح الخف رخصة شرعت إرفاقا، ليتمكن العبد بها من الجمع بين الاستكثار من عبادة ربه، والتردد في حوائج معاشه.
التاسع: الطهارة تطلق على الوضوء الرافع للحدث حقيقة، وتطلق

1 / 368