270

قضاء العرب فی اسئلہ حلب

قضاء الأرب في أسئلة حلب

ایڈیٹر

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

ناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

بدون

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز

اصناف

المسألة الرابعة والثلاثون
قال الشيخ أبو زكريا النووي ﵀، في (الروضة) في باب مسح الخف، إن حكم الوضوء المضموم إليه التيمم لجراحة أو كسر، حكم المستحاضة، بالنسبة إلى جواز مسح الخف قال: وأما من محض التيمم بلا وضوء/، فإن كان لسب غير إعواز الماء فهو كالمستحاضة، وإن كان للإعواز، فقال ابن سريج هو كالمستحاضة، والصحيح المنع. انتهى.

1 / 358