قضاء العرب فی اسئلہ حلب

تقي الدين السبكي d. 756 AH
185

قضاء العرب فی اسئلہ حلب

قضاء الأرب في أسئلة حلب

تحقیق کنندہ

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

ناشر

المكتبة التجارية مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

بدون

پبلشر کا مقام

مصطفى أحمد الباز

اصناف

بحسب الذات، ولهذا يقول الفقهاء: الضمان ضم ذمة إلى ذمة. ومن يراعى الاشتقاق يقول: الضمان جعل ما على الأصيل في ضمن ذمة/ الكفيل، وليس حقيقة إلا توثقا كالرهن، ومن ظن أن الذي على الأصيل غير الذي على الكفيل فهو واهم. الأمر الثاني: فرع ما ذكرته في آخر كتاب الضمان من شرح المنهاج: لو كان عليهما عشرة، وهما متضامنان، فأدى أحدهما خمسة، وإن أداها عن نفسه، أو عن صاحبه، أو عنهما فلا يخفى الحكم، وإن أطلق. قال ابن أبي هريرة: يكون بينهما مقسطا.

1 / 273