345

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ایڈیٹر

ربيع بن هادي عمير المدخلي

ناشر

مكتبة الفرقان

ایڈیشن

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠١هـ

پبلشر کا مقام

عجمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
كما صرح بذلك أئمة الفقهاء، وإن لم يكن مقسمًا فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما.
٨٣٤- فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفًا بمخلوق، وذلك لا يجوز. وإما أن يكون سائلًا به، وقد تقدم تفصيل ذلك.
٨٣٥- وإذا قال: "بالله افعل كذا" فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال: " أقسمت عليك بالله لتفعلن" أو "والله لتفعلن" فلم يبر قسمه لزمت الكفارة للحالف. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به.
٨٣٦- وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح (١) عن النبي ﷺ أنه قال: "رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو/ أقسم على الله لأبره".
٨٣٧- وفي الصحيح (٢) أنه قال، لما قال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي ﷺ: " يا أنس، كتاب الله القصاص" فعفا القوم، فقال النبي ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
٨٣٨- وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام

(١) تقدم تخريجه ص (٩٣) .
(٢) تقدم تخريجه ص (٩٢-٩٣) .

1 / 308