129

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

تحقیق کنندہ

ربيع بن هادي عمير المدخلي

ناشر

مكتبة الفرقان

ایڈیشن نمبر

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠١هـ

پبلشر کا مقام

عجمان

أحلف بغير الله صادقًا. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. ٢٦٨ - وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي ﷺ روايتان: إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي. والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي ﷺ خاصة، وعدَّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. ٢٦٩ - وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًّا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام - هو من هذا الجنس. ٢٧٠ - وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - وبينهما فرق - فإن النبي ﷺ أمر بإبرار القسم. ٢٧١ - وثبت عنه في الصحيحين (١) أنه قال: "إن من عباد الله

(١) أخرجه البخاري (٥/٣٠٦) مع الفتح، ٥٣ - كتاب الصلح، ٨ - باب الصلح في الدية، حديث (٢٧٠٣)، (٦/٢١) مع الفتح، ٥٦ - كتاب الجهاد، حديث (٢٨٠٦) . ومسلم (٣/١٣٠٢)، ٢٨ - كتاب القسامة، ٥ - باب إثبات القصاص في الأسنان، حديث (٢٤) . وأبو داود (٤/٧١٧)، ٣٣ - كتاب الديات، ٣٢ - باب القصاص من =

1 / 92