قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية d. 728 AH
59

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

تحقیق کنندہ

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

نقتل سوى من يقاتلنا. ٢. أننا لا نقتلهم بمجرد كفرهم، فلا نقتل من ليس مقاتلًا من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والزمنى والمجانين وأهل الصوامع والأجراء والحراث ونحوهم ممن لم ينصب لنا الحرب. ٣. أن الكفار من المشركين وعبدة الأوثان إذا تركوا المسلمين، ولم يحاربوهم، ورضوا بإعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا داعي لقتلهم وقتالهم. ٤. أن المشركين من عبدة الأوثان حكمهم في القتال كحكم أهل الكتاب، فإذا منعوا إقامة دين الله ونشره في بلادهم، أو امتنعوا من أداء الجزية للمسلمين قوتلوا، فشيخ الإسلام هنا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين، وأنها ليست مخصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس. ولقد بنى النافون لهذه الرسالة المختصرة كلامهم في هذا النفي - جملة - على إحدى مقدمتين، أو كلتيهما معًا:

1 / 62