192قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمابن تيمية - 728 ہجریابن تيمية - 728 ہجریایڈیٹرد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدناشر(المحقق)ایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ ماصنافقَيلَ: هَذَا مَمْنُوعٌ (١)، فَأَينَ النَّاسِخُ؟ .وَبِتَقْدِيرِ نَسْخِهِ فَذَاكَ لَأَنَّ لَهُ فِئَةٌ يَعُودُ إِلَيهِمْ فَيُقَويِهِمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِمَنعِ المَنِّ وَالفِدَاء لِهَذِهِ العِلَّة، كَمَا يُقْتَلُ الأَسِيرُ المُسْلِمُ إِذَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ مُمتنِعَةٌ، وَإِلَّا فَيَجَوزُ اسْتِرَقَاقُهُ، فَلَو كَانَ القَتْلُ مُوجِبًا لمَا جَازَ اسْتِرَقَاقُهُ.* * *(١) وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٤/ ٤٢٢): (فإن قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، ليس بمنسوخ).1 / 199کاپیاشتراکAI سے پوچھیں