161

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

تحقیق کنندہ

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

ناشر

(المحقق)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

اصناف

وَنَسْرٌ) (١)، وَهَؤُلَاءِ كَانُوا قَومًا صَالحِينَ، وَكَانَ شِرْكُهُمْ مِنْ جِنْسِ شِرْكِ قَومِ نُوحٍ بِالصَّالحِين.
وَأَوَّلُ مَنْ نَقَلَ الأَصْنَامَ إِلَى مَكَّةَ: عَمْرُو بن لُحَيٍّ سَيدُ خُزَاعَةَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِين إبْرَاهِيم، نَقَلَ الأَصْنَامَ مِنَ الشَّامِ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاءِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "رَأَيتُ عَمْرَو بنَ لُحَيٍّ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ"، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الشِّرْكَ وَالتَّحَرِيمَ، فَحَرَّمَ (٢) السَّائِبَةَ وَالوَصِيلَةَ (٣).

(١) أخرجه البخاري (خ/ ٤٩٢٠).
(٢) في الأصل: (فجعل)، ولعل ما أثبته هو الأقرب.
(٣) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٧/ ٩٠): (ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة عمرو بن لحى الخزاعي الذي رآه النبي ﷺ يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب، وغيَّر دين إبراهيم قالوا: أنه ورد الشام، فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة، وسنَّ للعرب الشرك وعبادة الأصنام).

1 / 168