نص الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك على الجواز
٢٨- وأما الأئمة المتبعون كـ: "الشافعي"١ و"أحمد"٢ وغيرهما٣ فقد نصوا على جوز ذلك.
٢٩- وكذلك: هو مذهب:
- "أبي حنيفة"٤.
_________
١ قال الإمام الشافعي ﵀: " لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر بين يدي رسول الله ﷺ وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي ﷺ بما في ذلك من الخير فقتل" الأم (٤/٩٢) .
٢ وسئل الإمام أحمد ﵀: "الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه قال أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر ذلك أشترى الآخرة بالدنيا" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/٤٦٩) .
وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي وقال: لا يستأسر الأسر شديد" وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: "إذا علم أنه يقوى بهم" مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٢٤٧) وراجع: المغني (٩/١٧٦) وكشاف القناع (٣/٧٠) .
وقال المرداوي ﵀: "قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي. الأسر شديد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك فإنه قول أحمد وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة" الإنصاف (٤/١٢٥) .
٣ في الأصل: "وغيرهم" وما أثبته من هامش الأصل.
٤ وقال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت٣٧٠هـ) ﵀: عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ . فذكر عدة وجوه، منها: "أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب"=
1 / 25