79

قاعدہ ذہبیہ

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

ایڈیٹر

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

فقہ
وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) .
والجمهور أخذوا باللفظ العام.
ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك.
ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام

1 / 94