66قاعدہ ذہبیہالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 ہجریابن رجب الحنبلي - 795 ہجریایڈیٹرإيهاب حمدي غيثناشردار الكتاب العربيایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ ماصناففقہوإنما يجب - عنده - بذل فضل الماء الذى لا يملك.٥ - وعند الشافعى حكم الكلأ - كذلك - يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبى حنيفة وأحمد وأبى عبيد: أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا.٦ - ومنهم من قال: لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزاعى.1 / 80کاپیاشتراکAI سے پوچھیں