قاعدہ ذہبیہ

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
56

قاعدہ ذہبیہ

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

تحقیق کنندہ

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

فقہ
صَاحبِكَ مَا يَكرَهُ)، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) . ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ. ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.

1 / 70