قاعدہ ذہبیہ

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
34

قاعدہ ذہبیہ

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

تحقیق کنندہ

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

فقہ
الإيلاء تسكين لنوازع الشر وفرصة لمراجعة النفس ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولى أربعة أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك. ثم فيه قولان للسلف والخلف: ١ - أحدهما: أنها تطلق علية بمضى هذه المدة. ٢ - والثانى: أن يوقف، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق.

1 / 48