30قاعدہ ذہبیہالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 ہجریابن رجب الحنبلي - 795 ہجریایڈیٹرإيهاب حمدي غيثناشردار الكتاب العربيایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ ماصناففقہومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟1 / 44کاپیاشتراکAI سے پوچھیں