قاعدہ ذہبیہ

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
24

قاعدہ ذہبیہ

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

تحقیق کنندہ

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

فقہ
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر والضرار - فرق أم لا؟ ١ - فمنهم من قال: (هما بمعنى واحد، على وجه التأكيد) . والمشهور أن بينهما فرقا. ٢ - ثم قيل: (إن الضرر: هو الاسم، والضرار: الفعل)، فالمعنى: (أن الضرر نفسه، منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق، كذلك) . ٣ - وقيل: (الضرر: أن يدخل على غيره ضررا، بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا، (بما لا ينتفع هو به)، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع) . ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد البر، وابن الصلاح. ٤ - وقيل: (الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار. أن يضر بمن قد أضر به، على وجه غير جائز) .

1 / 38