395

قبس فی شرح موطأ مالک بن انس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

ایڈیٹر

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٢ م

اصناف

روي عن ابن مسعود كالصوف المنفوش (١). وقيل أن يجعل بدل (٢) غفورًا رحيمًا، وبدل عليمًا (٣) حكيمًا، ما لم يختم آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة (٤)، والذي يتحصل من هذه المسألة على عظيم الاختلاف فيها أمران.
أما أحدهما فسقوط جميع اللغات وجميع القراءات إلا ما ثبت في المصحف بإجماع من الصحابة، وأن ما كان أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب (٥).
(جَاءَ حُذَيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكِ النَّاسَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا في الْقُرْآنِ

= هذا ذهب سفيان ابن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ورواه البغوي في شرح السنة ٤/ ٥٠٩ - ٥١٠.
أقول تجويد السيوطي لاسناد الحديث فيه عندي نظر فهو ضعيف لضعف علي ابن زيد.
(١) قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢٩: السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل العهن المنفوش، في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش، وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في الدلائل ثم قال: لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم، وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص ٩٥.
(٢) في (م) مكان.
(٣) في (م) كريمًا.
(٤) أبو داود ٢/ ١٦٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٥١٠، من حديث أبيّ وإسناده حسن، وله شاهد من حديث أبي هُرَيْرَة عند أحمد ٢/ ٣٣٢ - ٤٤٠، وابن جرير ١/ ٢٢ من حديث (أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: "أُنْزِلَ الْقرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ غَفُورٍ رَحِيمٍ" قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٥١: ورجال أحد روايتَيْ أحمد رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.
درجة الحديث: صحّح الشيخ أحمد شاكر رواية أبي هريرة عند الطبري. انظر تفسير الطبري ١/ ٤٦ وعليه يرتقي بذلك إلى الصحة، والله أعلم.
(٥) أقول: ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه قبله البغوي؛ فقد قال: جمع الله تعالى الأُمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات على رسول الله، ﷺ. كان أبو بكر الصديق، ﵁، أمر بكتبه جمعًا بعد ما كان مفرقًا في الرقاع ليكون أصلًا للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وأمر عثمان بنسخه من المصاحف وجمع القوم عليه وأمر بتمزيق ما سواه قطعًا لمادة الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ، ورفع منه باتفاق الصحابة والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله ﷿ للعباد، وهو الإمام فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد، شرح السنة ٤/ ٥١١. وانظر تفسير الطبري جامع البيان ١/ ٢١ - ٦٧، والفتح الرباني ٩/ ٢٣، وما بعدها، والنشر في القراءات العشر ١/ ١٨ - ٥٣، وأبو شامة في المرشد الوجيز ص ١٤٤، والإبانة في معاني القراءات ص ٢٢.

1 / 401