قبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
تحقیق کنندہ
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٩٩٢ م
اصناف
والثاني: إذا شكّ الإِمام في صلاته، فإِنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضًا. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك. الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ١٤٨. (١) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٤. (٢) انظر المجموع للنووي ٣/ ٤٦٢، فقد قال: الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. (٣) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢٩، والكافي ١/ ٢٠٤. (٤) انظر شرح فتح القدير ١/ ٢٢٣. (٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٢/ ٨٣، وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي ٢/ ٢٤٢ وابن ماجه ١/ ٢٩١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، وقال صحيح من شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، وقال: هذا حديث صحيح وكلهم من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ: "يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقرْآنِ .. ". (٦) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٨/ ٦٣، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة ٨/ ٨٩، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ٩/ ٩٤، وفي صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ١/ ١٣٧، وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١/ ١٣٨، وفي العمل في الصلاة باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٢/ ٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٩١، والترمذي ٢/ ٨١، والنسائي ٢/ ٢٤٠، وابن ماجه ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٠.
1 / 222