قبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
تحقیق کنندہ
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٩٩٢ م
اصناف
= الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال: ولنا قول النبيّ، ﷺ، تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. المغني ١/ ٣٣٤. وقال النووي: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: لم يقل به غير الزهري. المجموع ٣/ ٢٩٠. (١) انظر المدونة ١/ ٦٣. (٢) رواه أبو داود ١/ ٤٩ من طريق محمَّد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضًا عن محمَّد بن الحنفية عن علي، ﵁، عن النبي،ﷺ، قال: "مُفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التكْبِيرُ"، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ثم قال: وعبد الله بن محمَّد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي ١/ ٨ ورواه ابن ماجه ١/ ١٠١، وأحمد ١/ ١٢٣، و١٢٩، والدارمي ١/ ١٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، والدارقطني ١/ ٣٦٠ ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والحاكم ١/ ١٣٢ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٧ وقال حديث حسن. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣ و٣٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٩٧، والشافعي ١/ ٦٩. وأورده النووي في المجموع ٣/ ٢٨٩ وقال: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٢١٦: صحّحه الحاكم وابن السكن، وقال في الفتح ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه المؤلف كما يأتي، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. إرواء الغليل ٢/ ٩، وانظر نصب الراية ١/ ٣٠٨، وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده.
1 / 216