162

قبس فی شرح موطأ مالک بن انس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٢ م

اصناف

الغسل. وأما السنة فقول عائشة ﵂. "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ فَاغْتَسَلْنَا" (١). فبيَّنت، ﵂، أن النبي، ﷺ، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، ﵂، أن رجلًا سأل رسول الله، ﷺ، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال ﷺ: "إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (٢) فأحاله، ﷺ، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثًا بما روى أبو هُرَيْرَة ﵁، أن النبيَّ، ﷺ، قال: "إِذَا جَلَسَ (٣) بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (٤) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى

(١) رواه الترمذي: ١/ ١٨٠، وابن ماجه: ١/ ١٩٩، والشافعي في مسنده: ١/ ٣٨، وأحمد في المسند: ١/ ١٦١ كلهم من طريق القاسم ابن محمَّد عن عائشة موقوفًا عليها، وقالت: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله، ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. ورواه الدارقطني في السنن عن القاسم بن محمَّد عن أبيه عن عائشة: ١/ ١١١، ١١٢. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة: فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك؟ فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت نحوه موقوفًا. المسند: ٦/ ٢٦٥. وقال الحافظ في التلخيص: صحَّحه ابن حبان وابن القطان وقال أعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبد الرحمن مرسلًا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمَّد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي قال: ولا يخلو الجواب من نظر. التلخيص: ١/ ١٤٢، وصححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. انظر تعليقه على سنن الترمذي: ١/ ١٨١، والشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة: ٢/ ٢٦٠ وفي إرواء الغليل: ١/ ١٢١. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ. مسلم: ١/ ٢٧٢. (٢) مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧٢ من رواية جابر ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. والدارقطني في السنن: ١/ ١١٢. (٣) في "م" زيادة الرجل. (٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان: ١/ ٨٠، ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء: ١/ ٢٧١، وأبو داود: ١/ ١٤٨، والنسائي: ١/ ١١٠. وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ١١٤، والدارقطني: ١/ ١١٣، والبيهقي ١/ ١٦٣.

1 / 168