Prohibited Transactions in Hadith

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
91

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم ٢٨ - (١) عن أبي جُحيفة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". رواه البخاري١ واللفظ له، وأبو داود٢ - مختصرًا -، والطيالسي٣، وابن أبي شيبة٤، وأحمد٥، وأبو يعلى٦، والطبراني في الكبير٧، كلهم من طرقٍ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به. وفي لفظٍ لهم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال ... " الحديث، وفي استدلال أبي جحيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا جحيفة لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبي ﷺ في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث

١ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/رقم: ٢٠٨٦،٢٢٣٨)، كتاب (٩/رقم ٥٣٤٧)، كتاب الطلاق (٩/رقم ٥٣٤٧)، كتاب اللباس (١٠/رقم:٥٩٤٥، ٥٩٦٢) . ٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥)] . ٣ مسند الطيالسي (ص١٤٠) . ٤ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦،١١٦) . ٥ المسند (٤/٣٠٨-٣٠٩) . ٦ مسند أبي يعلى (٢/١٩٠،١٩٢) . ٧ المعجم الكبير (٢٢/١٠٨،١٠٩،١١٢،١١٣،١١٦) .

1 / 101