393

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

الطريق الثالثة: عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عمر عن أبيه به:
رواه الطحاوي١ بإسناده عن ابن لهيعة عن أبي النضر به. ولفظه: أن رجلًا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر ﵄: أن ابن عباس ﵄ قال وهو علينا أمير: "من أُعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها"، فقال عبد الله بن عمر ﵄: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا". وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ ".
وهذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: ابن لهيعة، وقد سبق٢ أنه ضعيف.
الثانية: أن المحفوظ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب ﵁ النهي عن الصرف - موقوفًا -، وذلك من طرقٍ كثيرة ليس فيها الرفع٣. وعبد الله بن عمر ﵄ لم يكن بلغه النهي عن الصرف عن النبي ﷺ، ولذلك كان يفتي بإباحته كمذهب ابن عباس حتى حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصرف إلا مثلًا بمثل، فرجع عبد الله بن عمر

١ شرح معاني الآثار (٤/٦٨) .
٢ عند الكلام على الحديث الأول من هذه الرسالة.
٣ انظر: في هذه الطرق: تهذيب الآثار (٢/٧٣-٧٤-٧٥)، شرح معاني الآثار (٤/ ٦٩-٧٠)

2 / 429